( كما يجب جعل ) آبق جنى خطأ لا في يد الآخذ على من سيصير له ، و ( مغصوب على
غاصبه ، وموهوب على موهوب له وإن رجع الواهب ) بعد الرد ، لان زوال ملكه بالرجوع
بتقصير منه وهو ترك التصرف ( و ) جعل عبد ( صبي في ماله ، و ) الآبق ( نفقته كنفقة لقطة ) كما
مر ( وله حبسه لدين نفقته ، ولا يؤجره القاضي ) خشية إباقه ثانيا ( و ) لكن ( يحبسه تعزيرا ) له ،
وقيل يؤجره للنفقة ، وبه جزم في الهداية والكافي ( بخلاف ) اللقطة و ( الضال ) وقدر في
التاترخانية مدة حبسه بستة أشهر ، ونفقته فيها من بيت المال ثم بعدها يبيعه القاضي كما مر .
فرع : أبق بعد البيع قبل القبض للمشتري رفع الامر للقاضي ليفسخ ، والله أعلم .
الدر المختار — صفحة 482
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٢