يرضخ له برأي الحاكم ) أو يقدر باصطلاحهما ( به يفتى ) تاترخانية بحر ( ولو من المصر )
فيرضخ له أو يقسطه كما مر .
( وأم ولد ومدبر ) ومأذون ( كقن ) في الجعل .
( وإن مات المولى قبل وصوله ) أي الآبق ( وهو مدبر أو أم ولد فلا جعل له ) لعتقهما
بموته ( وإن أبق منه بعد إشهاده ) المتقدم ( لم يضمن ) لأنه أمانة ، حتى لو استعمل في حاجة
نفسه ثم إنه أبق ضمن . ابن ملك عن القنية . وفي الوهبانية : لو أنكر المولى إباقه قبل قوله
بيمينه ويلزم مريد الرد قيمته ما لم يبين إباقه ( وضمن له ) أبق أو مات ( قبله ) مع تمكنه منه لأنه
غاصب ( ولا جعل له في الوجهين ) خلافا للثاني في الثاني ، لان الاشهاد عنده ليس شرطا فيه
وفي اللقطة ( ولا جعل برد مكاتب ) لحريته يدا .
( وجعل عبد الرهن على المرتهن لو قيمته مساوية للدين أو أقل ، ولو أكثر من الدين
فعليه بقدر دينه والباقي على الراهن ) لان حقه بالقدر المضمون منه .
( وجعل عبد أوصى برقبته لانسان وبخدمته لآخر على صاحب الخدمة ) في الحال لان
المنفعة له ( فإذا انقضت ) الخدمة ( رجع صاحبها على صاحب الرقبة أو بيع العبد فيه ) أي في
الجعل .
( وجعل مأذون مديون على من يستقر له الملك ) فإن بيع بدئ بالجعل والباقي للغرماء
الدر المختار — صفحة 481
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨١