( أربعون درهما ) فبطل صلحه فيما زاد عليها ( ولو بلا شرط ) استحسانا . ولو رد أمة ولها ولد
يعقل الإباق فجعلان . نهر بحثا ( وإن لم يعدلها ) عند الثاني لثبوته بالنص فلذا عول عليه أرباب
المتون ( إن أشهد أنه أخذه ليرده ) وإلا لا شئ له ( و ) لراده ( من أقل منها بقسطه ، وقيل
الدر المختار — صفحة 480
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٠