أخذها من مشتريها ويرجع المشتري بثمنه على البائع . وأما عبيد الرعايا فكذلك إذا كان بغبن
فاحش ، وإلا فللرعايا الثمن ، وبذلك ورد الامر أيضا . انتهى بالمعنى فليحفظ فإنه مهم ( ولو
زعم ) المولى ( تدبيره أو كتابته ) أو استيلادها ( لم يصدق في نقضه ) إلا أن يكون عنده ولد منها
أو يبرهن على ذلك . نهر .
( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل ، وقيل تركه ، ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى .
( أبق عبد فجاء به رجل وقال لم أجد معه شيئا ) من المال ( صدق ) ولا شئ عليه ( ولمن
رده ) خبر لقوله الآتي : أربعون درهما ( إليه من مدة سفر ) فأكثر ( وهو ) أي والحال أن الراد ولو
صبيا أو عبدا لكن الجعل لمولاه
الدر المختار — صفحة 478
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٨