بين أو لا ، وله أخذ كفيل إلا مع البينة في الأصح نهاية .
( التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد غيره فلا خصومة بينهما ، بخلاف الوديعة )
مجتبى ونوازل . لكن في السراج الصحيح أن له الخصومة لان يده أحق .
( عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس ) من عليه ذلك ( من معرفتهم فعليه التصدق
بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله ) هذا مذهب أصحابنا لا نعلم بينهم خلافا ، كمن في
يده عروض لا يعلم مستحقيها اعتبارا للديون بالأعيان ( و ) متى فعل ذلك ( سقط عنه المطالبة )
من أصحاب الديون ( في العقبى ) مجتبى . وفي العمدة : وجد لقطة وعرفها ولم ير ربها فانتفع بها
لفقرة ثم أيسر يجب عليه أن يتصدق بمثله .
الدر المختار — صفحة 472
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٢