( مات في البادية جاز لرفيقه بيع متاعه ومركبه وحمل ثمنه إلى أهله . حطب وجد في
الماء ، إن له قيمة فلقطة ، وإلا فحلال لآخذه ) كسائر المباحات الأصلية درر . وفي الحاوي :
غريب مات في بيت إنسان ولم يعرف وارثه فتركته كلقطة ، ما لم يكن كثيرا فلبيت المال بعد
الفحص عن ورثته سنين ، فإن لم يجدهم فله لو مصرفا .
( محضنة ) أي برج ( حمام اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن يأخذه ، وإن أخذه طلب
صاحبه ليرده عليه ) لأنه كاللقطة ( فإن فرخ عنده ، فإن ) كانت ( الام غريبة لا يتعرض لفرخها )
لأنه ملك الغير ( وإن الام لصاحب المحضنة والغريب ذكر فالفرخ له ) وإن لم يعلم أن ببرجه
الدر المختار — صفحة 473
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٣