نهر . والمديون رب اللقطة وأبو اللقيط أو سيده أو هو بعد بلوغه ( وإن كان لها نفع آجرها ) بإذن
الحاكم ( وأنفق عليها ) منه كالضال ، بخلاف الآبق ، وسيجئ في بابه ( وإن لم يكن باعها )
القاضي وحفظ ثمنها ، ولو الانفاق أصلح أمر به لان ولايته نظرية اختيار ، فلو لم يكن ثمة نظر
لم ينفذ أمره به . فتح بحثا .
( وله منعها من ربها ليأخذ النفقة ) فإن هلكت بعد حبسه سقطت ، وقبله لا ( ولا يدفعها
إلى مدعيها ) جبرا عليه ( بلا بينة فإن بين علامة حل الدفع ) بلا جبر ( وكذا ) يحل ( إن صدقه
مطلقا )
الدر المختار — صفحة 471
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧١