غريبا لا شئ عليه إن شاء الله .
قلت : وإذا لم يملك الفرخ ، فإن فقيرا أكله ، وإن غنيا تصدق به ثم اشتراه ، وهكذا كان
يفعل الامام الحلواني ظهيرية . وفي الوهبانية : مر بثمار تحت أشجار في غير أمصار لا بأس
بالتناول ما لم يعلم النهي صريحا أو دلالة ، وعليه الاعتماد .
وفيها :
أخذك تفاحا من النهر جاريا يجوز وكمثري وفي الجوز ينكر
الدر المختار — صفحة 474
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٤