مالكها ) بعد التصدق ( خير بين إجازة فعله ولو بعد هلاكها ) وله ثوابها ( أو تضمينه ) والظاهر أنه
ليس للوصي والأب إجازتها . نهر . وفي الوهبانية : الصبي كبالغ فيضمن إن لم يشهد ، ثم لأبيه
أو وصيه التصدق وضمانها في مالهما لا مال الصغير ( ولو تصدق بأمر القاضي ) في الأصح
( كما ) له أن ( يضمن القاضي ) أو الامام ( لو فعل ذلك ) لأنه تصدق بمال الغير بغير إذنه . ذخيرة
( أو ) يضمن ( المسكين وأيهما ضمن لا يرجع به على صاحبه ) ولو العين قائمة أخذها من الفقير
( ولا شئ للملتقط ) لمال أو بهيمة أو ضال ( من الجعل أصلا ) إلا بالشرط ، كمن رده فله كذا
فله أجر مثله . تاترخانية كإجارة فاسدة .
الدر المختار — صفحة 469
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٩