بالاستثناء المتصل ( كل ما تعلق بالقول عبادة أو معاملة ) لو بصيغة الاخبار ولو بالامر أو بالنهي
كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله لم يصح ، وبع عبدي هذا إن شاء الله لم يصح الاستثناء
( بخلاف المتعلق بالقلب ) كالنية كما مر في الصوم .
باب : اليمين في الدخول والخروج والسكنى والآتيان
والركوب وغير ذلك
الأصل أن الايمان مبنية عند الشافعي على الحقيقة اللغوية ، وعند مالك على الاستعمال
القرآني ، وعند أحمد على النية ، وعندنا على العرف ، ما لم ينو ما يحتمله اللفظ فلا حنث في لا
الدر المختار — صفحة 47
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧