المعلق لا يختص بشئ .
( نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبز فتصدق بغيره جاز إن ساوى العشرة ) كتصدق
بثمنه .
( نذر صوم شهر معين لزمه متتابعا لكن إن أفطر ) فيه ( يوما قضاه ) وحده وإن قال متتابعا
( بلا لزوم استقبال ) لأنه معين ولو نذر صوم الأبد فأكل لعذر فدى .
الدر المختار — صفحة 45
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥