( نذر أن يتصدق بألف من ماله وهو يملك دونها لزمه ) ما يملك منها ( فقط ) هو المختار
لأنه فيما لم يملك لم يوجد النذر في الملك ولا مضافا إلى سببه فلم يصح كما لو ( قال مالي
في المساكين صدقة ولا مال له لم يصح ) اتفاقا .
( نذر التصدق بهذه المائة ومن كذا على زيد فتصدق بمائة أخرى قبله ) أي قبل ذلك اليوم
( على فقير آخر جاز ) لما تقرر فيما مر ( قال علي نذر ولم يزد عليه ولابنة له فعليه كفارة
يمين ) ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ، ولو
نذر ثلاثين حجة لزمه بقدر عمره ( وصل بحلفه إن شاء لله بطل ) يمينه ( وكذا يبطل به ) أي
الدر المختار — صفحة 46
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦