أذبحها فبرئ لا يلزمه شئ ) لان الذبح ليس من جنسه فرض بل واجب كالأضحية ( فلا يصح )
( ألا إذا زاد وأتصدق بلحمها فيلزمه ) لان الصدقة من جنسها فرض وهي الزكاة . فتح وبحر .
ففي متن الدرر تناقض . منح ( ولو قال لله علي أن أذبح جزورا وأتصدق بلحمه فذبح مكانه سبع
شياه جاز ) كذا في مجموع النوازل ووجهه لا يخفى .
وفي القنية : إن ذهبت هذه العلة فعلي كذا فذهبت ثم عادت لا يلزمه شئ .
( نذر لفقراء مكة جاز الصرف لفقراء غيرها ) لما تقرر في كتاب الصوم أن النذر غير
الدر المختار — صفحة 44
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤