أي نادى عليها حيث وجدها ، وفي المجامع ( إلى أن علم أن صاحبها لا يطلبها أو أنها تفسد إن
بقيت كالأطعمة ) والثمار ( كانت أمانة ) لم تضمن بلا تعد ، فلو لم يشهد مع التمكن منه أو لم
يعرفها ضمن إن أنكر ربها أخذه للرد ، وقبل الثاني قوله بيمينه ، وبه نأخذ . حاوي . وأقره
المصنف وغيره
الدر المختار — صفحة 467
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٧