أنه يؤاخذ بحق العبد ، وأما غيره ففيه التفصيل ( أو الدية ثم ارتد أو أصابه وهو مرتد في دار
الاسلام ثم لحق ) وحاربنا زمانا ( ثم جاء مسلما يؤاخذ به كله ، ولو أصابه بعدما لحق مرتدا
فأسلم لا ) يؤاخذ بشئ من ذلك ، لان الحربي لا يؤاخذ بعد الاسلام بما كان أصابه حال كونه
محاربا لنا .
( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الاخبار ) من ثقة
( بموته أو تطليقه ) ثلاثا ، وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس
بأن تعتد وتتزوج مبسوط .
( والمرتدة ) ولو صغيرة أو خنثى . بحر ( تحبس ) أبدا ، ولا تجالس ولا تؤاكل حقائق ( حتى
الدر المختار — صفحة 439
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٩