( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا ) .
واختلف في الرهن ، ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه . وفي السراج : لو بعث من يأخذ
الوديعة والقرض وجب التسليم إليه . انتهى . وعليه فيوفي منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا
( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لان نفسه لم تصر مغنومة ،
فكذا ماله ، كما لو ظهر عليه فهرب ، فماله له ( حربي هنا له ثمة عرس وأولاد ووديعة مع
الدر المختار — صفحة 353
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٣