نظر الحق العامة ( حربي أو مرتد ، أو من وجب عليه قود التجأ بالحرم ، لا يقتل ، بل يحبس عند
الغذاء ليخرج فيقتل ) لان من دخله فهو آمن بالنص ، وسيجئ في الجنايات ( لا تصير دار
الاسلام دار حرب إلا ) بأمور ثلاثة : ( بإجراء أحكام أهل الشرك ، وباتصالها بدار الحرب ، وبأن
الدر المختار — صفحة 355
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٥