خراج الأرض كخراج الرأس ( أو صار لها ) أي المستأمنة الكتابية ( زوج مسلم أو ذمي ) لتبعيتها
له وإن لم يدخل بها ( لا عكسه ) لامكان طلاقها ، ولو نكحها هنا فطالبته بمهرها فلها منعه من
الرجوع . تاترخانية . فلو لم يف حتى مضى حول ينبغي صيرورته ذميا على ما مر عن الدرر ،
ومنه علم حكم الدين الحادث في دارنا ( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( حل دمه )
لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء
للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه ما غصب منه وأجره عين
أجرها لسبق يده
الدر المختار — صفحة 352
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥٢