تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الاسلام بإجراء أحكام أهل الاسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار الاسلام ) درر . وهذا ثابت في نسخ المتن . ساقط من نسخ الشرح ، فكأنه تركه لمجئ بعضه ووضوح باقيه .

باب العشر والخراج والجزية

( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن ( وما أسلم أهله ) طوعا ( أو فتح عنوة وقسم بين جيشنا
الدر المختار — صفحة 356 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي