لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمنا بالأمان الأول ) على نفسه ( ودار الحرب تصير دار الاسلام
بإجراء أحكام أهل الاسلام فيها ) كجمعة وعيد ( وإن بقي فيها كافر أصلي وإن لم تتصل بدار
الاسلام ) درر . وهذا ثابت في نسخ المتن . ساقط من نسخ الشرح ، فكأنه تركه لمجئ بعضه
ووضوح باقيه .
باب العشر والخراج والجزية
( أرض العرب ) وهي من حد الشام والكوفة إلى أقصى اليمن ( وما أسلم أهله ) طوعا ( أو
فتح عنوة وقسم بين جيشنا