ويجب كف الأذى عنه ( وتحرم غيبته كالمسلم ) فتح .
وفيه : لو مات المستأمن في دارنا وورثته ثمة وقف ماله لهم ، ويأخذوه ببينة ولو من أهل
الذمة فبكفيل ، ولا يقبل كتاب ملكهم ( وإذا أراد الرجوع إلى دار الحرب بعد الحول ) ولو
لتجارة أو قضاء حاجة كما يفيد الاطلاق . نهر ( منع ) لان عقد الذمة لا ينقض ، ومفاده منع
الذمي أيضا ( كما ) يمنع ( لو وضع عليه الخراج ) بأن ألزم به وأخذ منه عند حلول وقته ، لان
الدر المختار — صفحة 351
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٥١