( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة ، فيكفر في الخطأ فقط لعدم
الاحراز بدارنا .
فصل في استئمان الكافر
لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا ( وقيل له ) من قبل الامام
( إن أقمت سنة ) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين . درر . لكن ينبغي أن لا
يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا . فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله : ( فهو ذمي )
ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا ، فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول ، فليس
بذمي ، وبه صرح العتابي ، وقيل نعم وبه جزم في الدر . قال في الفتح : والأول أوجه
الدر المختار — صفحة 348
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٤٨