( بعلف وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة ) أطلق الكل تبعا للكنز ، وقيد في الوقاية السلاح
بالحاجة ، وهو الحق ، وقيد الكل في الظهيرية بعدم نهي الامام عن أكله ، فإن نهى لم يبح
فينبغي تقييد المتون به ( و ) بلا ( بيع وتمول ) فلو باع رد ثمنه ، فإن قسمت تصدق به لو غير
فقير . ومن وجد مالا يملكه أهل الحرب كصيد وعسل فهو مشترك فيتوقف بيعه على إجازة
الدر المختار — صفحة 321
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢١