فتصح أو ( للإيداع ) فتحل إذا لم يكن للامام حمولة ، فإن أبوا أهل يجبرهم بأجر المثل ؟ روايتان ،
فإذا تعذر فإن بحال لو قسمها قدر كل على حمله قسم بينهم ، وإلا فهو مما شق نقله وسبق
حكمه ( ولم تبع ) الغنيمة ( قبلها ) لا للامام ولا لغيره : يعني للتمول ، أما لو باع شيئا كطعام
جاز . جوهرة ( ورد ) البيع ( لو وقع ) دفعا للفساد فإن لم يمكن رد ثمنه للغنيمة .
الدر المختار — صفحة 318
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٨