خانية ( ومدد لحقهم ثمة كمقاتل لا سوقي ) وحربي أو مرتد أسلم ثمة ( بل قتال ) فإن قاتلوا
شاركوهم ( ولا من مات ثمة قبل قسمة أو بيع ، و ) لو مات ( بعد أحدهما ثمة أو بعد الاحراز
بدارنا يورث نصيبه ) لتأكد ملكه . تاترخانية . وفيها ادعى رجل شهود الوقعة وبرهن وقد قسمت
لم تنقض استحسانا ، ويعوض بقدر حظه من بيت المال ، وما هي البحر من قياس الوقف على
الغنيمة رده في النهر ، وحررناه في الوقف
الدر المختار — صفحة 319
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٩