( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر . تاترخانية .
وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر
أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه فله سهمان ، لا لو باعه بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح ،
لأنه ظهر أن قصده التجارة . فتح . وأقره المصنف ، لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة
والتبيين ما يخالفه . وفي القهستاني : لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ، ولو بعد تمام
القتال فارس بالاتفاق انتهى . فتنبه .
الدر المختار — صفحة 324
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٤