وقالا لآخذه خاصة ، وفي الخمس روايتان . قنية . وفيها استأجره لخدمة سفره ، فغزا بفرس
المستأجر وسلاحه فسهمه بينهما ، إلا إذا شرط في العقد أنه للمستأجر .
فضل في كيفية القسمة
( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة ) أي الانفصال من دارنا ،
وعند الشافعي وقت القتال ( فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهمين
ومن دخل راجلا فشرى فرسا استحق سهما ، ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير
الدر المختار — صفحة 323
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٣