وجدتموهم ) * ( سورة التوبة : الآية 5 ) شرح مجمع ( و ) حرم ( فداؤهم ) بعد تمام الحرب ، وأما قبله فيجوز بالمال لا
بالأسير المسلم . درر وصدر الشريعة .
وقالا : يجوز ، وهو أظهر الروايتين عن الامام ، شمني . واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان
وخيل وسلاح إلا لضرورة ، ولا بأسير أسلم بمسلم أسير إلا إذا أمن على إسلامه ( و ) حرم
الدر المختار — صفحة 316
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٦