البنات ، ولو غار عليهم عسكر آخر تم بعد القسمة علموا بالأمان فعلى القاتل الدية وعلى
الواطئ المهر ، والولد حر مسلم تبعا لأبيه ، وترد النسار والأولاد إلى أهلها : يعني بعد ثلاث
حيض ( وينقض الامام ) الأمان ( لو ) بقاؤه ( شرا ) ومباشره بلا بمصلحة يؤدب ( وبطل أمان ذمي )
إلا إذا أمره به مسلم . شمني ( وأسير وتاجر وصبي وعبد محجورين عن القتال ) وصحح محمد
أمان العبد .
الدر المختار — صفحة 313
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٣