( ناطق بصير ) فلا يقطع أخرس لاحتمال نطقه بشبهة ، ولا أعمى لجهله بمال غيره ( عشرة
دراهم ) لم يقل مضروبة لما في المغرب : الدراهم اسم للمضروبة ( جياد أو مدارها ) فلا قطع
بنقرة وزنها عشرة لا تساوي عشرة مضروبة ، ولا بدينار قيمته دون عشرة . وتعتبر القيمة وقت
السرقة ووقت القطع ومكانه بتقوي عدلين لهما معرفة بالقيمة ، ولا قطع عند اختلاف
المقومين . ظهيرية ( مقصودة ) بالأخذ ، فلا قطع بثوب قيمته دون عشرة وفيه دينار أو دراهم
مصرورة إلا إذا كان وعاء لها عادة . تجنيس ( ظاهره الاخراج ) فلو ابتلع دينارا في الحرز وخرج
الدر المختار — صفحة 254
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٤