يقيمه إلا الامام لتوقفه على الدعوى إلا أن يحكما فيه ، فليحفظ .
( ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب ) أيضا ( يعزران ) كما لو تشاتما بين يدي القاضي
ولم يتكافا كما مر ( ويبدأ بإقامة التعزير بالبادئ ) لأنه أظلم . قنية . وفي مجمع الفتاوى : جاز
المجازاة بمثله في غير موجب حد للاذن به * ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من
سبيل ) * . والعفو أفضل * ( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ) * . ( وصح حبسه ) ولو في بيته بأن يمنعه
من الخروج منه . نهر ( مع ضربه ) إذا احتيج لزيادة تأديب ( وضربه أشد ) لأنه خفف عددا فلا
يخفف وصفا ( ثم حد الزنا ) لثبوته بالكتاب ( ثم حد الشرب ) لثبوته بإجماع الصحابة لا بالقياس
لأنه لا يجري في الحدود ( ثم القذف ) لضعف سببه باحتمال صدق القاذف .
( وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل )
الدر المختار — صفحة 234
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٤