الخمر وإن ملحوها ، ولم ينقل إحراق بيته ( ويقيمه كل مسلم حال مباشرة المعصية ) قنية ( و )
أما ( بعده ) ف ( - ليس ذلك لغير الحاكم ) والزوج والمولى كما سيجئ .
فرع : من عليه التعزير لو قال لرجل أقم علي التعزير ففعله ثم رفع للحاكم فإنه يحتسب
به قنية . وأقره المصنف ، ومثله في دعوى الخانية ، لكن في الفتح : ما يجب حقا للعبد لا
الدر المختار — صفحة 233
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٣