وجد رجلا مع امرأة لا تحل له ، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر ، وكذا الغلام . وهبانية ( إن كان
يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا ) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر ( لا ) يكون
بالقتل ( وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما ) كذا عزاه الزيلعي للهندواني . ثم قال ( و ) في منية
المفتي ( لو كان مع امرأته وهو يزني بها أو مع محرمه وهما مطاوعان قتلهما جميعا ) اه . وأقره في
الدرر . وقال في البحر : ومفاده الفرق بين الأجنبية والزوجة والمحرم ، فمع الأجنبية لا يحل
القتل إلا بالشرط المذكور من عدم الانزجار المزبور ، وفي غيرها يحل ( مطلقا ) اه .
ورده في النهر بما في البزازية وغيرها من التسوية بين الأجنبية وغيرها ، ويدل عليه تنكير
الهندواني للمرأة ، نعم ما في المنية مطلق فيحمل على المقيد ليتفق كلامهم ، ولذا جزم في
الوهبانية بالشرط المذكور مطلقا وهو الحق
الدر المختار — صفحة 231
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣١