بلا شرط إحصان ، لأنه ليس من الحد بل من الامر بالمعروف .
وفي المجتبى : الأصل أن كل شخص رأى مسلما يزني يحل له أن يقتله ، وإنما يمتنع
خوفا من أن لا يصدق أنه زنى ( وعلى هذا ) القياس ( المكابر بالظلم وقطاع الطريق وصاحب
المكس وجميع الظلمة بأدنى شئ له قيمة ) وجميع الكبائر والأعونة والسعاة يباح قتل الكل
ويثاب قاتلهم . انتهى . وأفتى الناصحي بوجوب قتل كل مؤذ . وفي شرح الوهبانية : ويكون
بالنفي عن البلد ، وبالهجوم على بيت المفسدين ، وبالاخراج من الدار ، وبهدمها ، وكسر دنان
الدر المختار — صفحة 232
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٢