زاني وأراد إثباته تسمع ) لثبوت الحد ، بخلاف الأول ، حتى لو بينوا فسقه بما فيه حق لله تعالى
أو للعبد قبلت ، وكذا في جرح الشاهد . وينبغي أن يسأل القاضي عن سبب فسقه ، فإن بين
سببا شرعيا كتقبيل أجنبية وعناقها وخلوته بها طلب بينة ليعزره ، ولو قال هو ترك واجب ، سأل
القاضي المشتوم عما يجب عليه تعلمه من الفرائض ، فإن لم يعرفها ثبت فسقه ، لما في
المجتبى : من ترك الاشتغال بالفقه لا تقبل شهادته ، والمراد ما يجب تعلمه منه . نهر .
( وعزر ) الشاتم ( بيا كافر ) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا ؟ نعم ، وإلا لا ، به يفتى .
شرح وهبانية . ولو أجابه لبيك كفر . خلاصة . وفي التاترخانية : قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر
بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا ( يا خبيث يا سارق يا فاجر
الدر المختار — صفحة 237
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٣٧