وقيل يفرق . ووفق بأنه إن بلغ أقصاه يفرق وإلا لا . شرح وهبانية ( ويكون و ) بالحبس
و ( بالصفع ) على العتق ( وفرك الاذن ، وبالكلام العنيف ، وبنظر القاضي له بوجه عبوس ، وشتم
غير القذف ) مجتبى . فيه عن السرخسي : لا يباح بالصفع لأنه من أعلى ما يكون من
الاستخفاف ، فيصان عنه أهل القبلة ( لا بأخذ مال في المذهب ) بحر . وفيه عن البزازية : وقيل
يجوز ، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له ، فإن أيس من توبته صرفه إلى ما يرى ، وفي
المجتبى أنه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ .
( و ) التعزير ( ليس فيه تقدير ، بل هو مفوض إلى رأي القاضي )
الدر المختار — صفحة 229
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٩