( ولو قال ليس بابني ولا بابنك فهدر ) لأنه أنكر الولادة .
( قال لامرأة يا زاني حد اتفاقا ) لان الهاء تحذف للترخيم ( ولرجل يا زانية لا ) وقال محمد :
يحد لان الهاء تدخل للمبالغة كعلامة . قلنا الأصل في الكلام التذكير .
( ولا حد بقذف من لها ولد لا أب له ) معروف ( في بلد القذف ) أو من لا عنت بولد ( لأنه
أمارة الزنا أو ) بقذف ( رجل وطئ في غير ملكه بكل وجه ) كأمة ابنه ( أو بوجه ) كأمة مشتركة
( أو في ملكه المحرم أبدا كأمة هي أخته رضاعا ) في الأصح لفوات العفة
الدر المختار — صفحة 222
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٢