الخمر كانوا كالمسلمين ، وفيها ، لو سرق الذمي أو زنى فأسلم إن ثبت بإقراره أو بشهادة
المسلمين حد ، وإن بشهادة أهل الذمة لا ( أقر القاذف بالقذف فإن أقام أربعة على زناه ) ولو في
كفره لسقوط إحصانه كما مر ( أو أقر بالزنا ) أربعا ( كما مر ) عبارة الدرر : أو إقراره بالزنا ،
فيكون معناه : أو أقام بينة على إقراره بالزنا ، وقد حرر في البحر أن البينة على ذلك لا تعتبر
أصلا ولا يعول عليها ، لأنه إن كان منكرا فقد رجع فتلغو البينة ، وإن كان مقرا لا تسمع مع
الاقرار إلا في سبع مذكورة في الأشباه ليست هذه منها ، فلذا غير المصنف العبارة ، فتنبه ( حد
المقذوف ) يعني إذا لم تكن الشهادة بحد متقادم كما لا يخفى ( وإن عجز ) عن البينة للحال
( واستأجل لاحضار شهوده في المصر يؤجل إلى قيام المجلس ، فإن عجز حد ، ولا يكفل
الدر المختار — صفحة 224
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٤