ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ، ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال
درئ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط .
( يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد جنسها ، بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه ، وعم
إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم ،
وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس فإنه يتم الأول ، ولا شئ للثاني
للتداخل ،
الدر المختار — صفحة 225
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٥