( أو ) بقذف ( من زنت في كفرها ) لسقوط الاحصان ( أو ) بقذف ( مكاتب مات عن وفاء )
لاختلاف الصحابة في حريته فأورث شبهة .
( وحد قاذف واطئ عرسه حائضا وأمة مجوسية ومكاتبة ومسلم نكح محرمه في كفره )
لثبوت ملكه فيهن ، وفي الذخيرة خلافهما .
( و ) حد ( مستأمن قذف مسلما ) لأنه التزم إيفاء حقوق العباد ( بخلاف حد الزنا والسرقة )
لأنهما من حقوق الله تعالى المحضة كحد الخمر . وأما الذمي فيحد في الكل إلا الخمر .
غاية ، لكن قدمنا عن المنية تصحيح حده بالسكر أيضا . وفي السراجية : إذا اعتقدوا حرمة
الدر المختار — صفحة 223
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٢٣