ويؤخذ ما سرقه من تركته لعدم قطعه . نهر .
( ولا يطالب ولد ) أي فرع وإن سفل ( وعبد أباه ) أي أصله وإن علا ( وسيده ) لف ونشر
مرتب ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) المحصنة ( فلو كان لها ابن من غيره ) أو أب أو نحوه ( ملك
الطلب ) في النهر . وإذا سقط عنه الحد عزر ، بل بشتم ولده يعزر ( ولا إرث ) فيه خلافا
للشافعي ( ولا رجوع ) بعد إقرار ( ولا اعتياض ) أي أخذ عوض ولا صلح
الدر المختار — صفحة 219
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١٩