( ولو شهدوا بزنا متقادم حد الشهود عند البعض ، وقيل لا ) كذا كذا في الخانية .
( شهدوا على زناه بغائبة حد ، ولو على سرقة من غائب لا ) لشرطية الدعوى في السرقة
دون الزنا .
( أقر بالزنا بمجهولة حد ، وإن شهدوا عليه بذلك لا ) لاحتمال أنها امرأته أو أمته
( لاختلافهم في طوعها أو في البلد ، ولو ) كان ( على كل زنا أربعة ) لكذب أحد الفريقين : يعني
الدر المختار — صفحه 197
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۹۷