إنما يصح ممن له ولاية المنع وولاية المنع حال قيامه ( و ) منها : ( لو كلف لا تخرج امرأته إلا
بإذنه تقيد بحال قيام الزوجية ) بخلاف لا تخرج امرأته من الدار لعدم دلالة التقييد . زيلعي
( حلف ليهبن فلانا فوهبه له فلم يقبل بر ) وكذا كل عقد تبرع كعارية ووصية وإقرار ( بخلاف
البيع ) ونحوه حيث لا يبر بلا قبول ، وكذا في طرف النفي ، والأصل أن عقود التبرعات بإزاء
الدر المختار — صفحة 158
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٨