لان الفعل يقتضي مصدرا منكرا والنكرة في النفي تعم ( فلو فعل ) المحلوف عليه ( مرة ) حنث
و ( انحلت يمينه ) وما في شرح المجمع من عدمه سهو ( فلو فعله مرة أخرى لا يحنث ) ألا في
كلما ( ولو قيدها بوقت ) كوالله لا أفعل اليوم ( فمضى ) اليوم قبل ( الفعل بر ) لوجد ترك الفعل
في اليوم كله ( وكذا إن هلك الحالف والمحلوف عليه ) بر لتحقق العدم ، ولو جن الحالف في
يومه حنث عندنا ، خلافا لأحمد . فتح ( ولو حلف ليفعلنه بر بمرة ) لان النكرة في الاثبات
تخص ، والواحد هو المتيقن ، ولو قيدها بوقت فمضى قبل الفعل حنث إن بقي الامكان ، وإلا
بأن وقع اليأس بموته أو بفوت المحل بطلت يمينه كما مر في مسألة الكوز . زيلعي .
الدر المختار — صفحة 156
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٦