التعاليق أن الافتاء كاف في ذلك ، بحر ( حلف لا يدخل دار فلان انتظم المملوكة والمستأجرة
والمستعارة ) لان المراد بها المسكن عرفا ، ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية فلو حلف لا
يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن بها لم يحنث ، لان الدار إنما تنسب إلى الساكن
وهو الزوج . نهر عن الواقعات ( لا يحنث في حلفه أنه لا مال له ولا دين على مفلس ) بتشديد
اللام : أي محكومة بإفلاسه ( أو ) على ( ملئ ) غني لان الدين ليس بمال بل وصف في الذمة لا
يتصور قبضه حقيقة .
فروع : قال لغيره : والله لتفعلن كذا فهو حالف ، فإن لم يفعله المخاطب حنث
الدر المختار — صفحة 161
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦١