ظهيرية . وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا
مائة أو غيره أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) لان غرضه نفي الزيادة على
المائة ، وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا ، حتى لو قال ( امرأته كذا إن كان له مال وله
عروض ) وضياع ( ودور لغير التجارة يحنث ) خزانة أكمل .
( حلف لا يفعل كذا وتركه على الأبد )
الدر المختار — صفحة 155
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٥٥