عبد يدخل في ملكي فهو حر فأجازه بالفعل حنث اتفاقا لكثرة أسباب الملك . عمادية . وفيها :
حلف لا يطلق فأجاز طلاق فضولي قولا أو فعلا فهو كالنكاح ، غير أن سوق المهر ليس
بإجازة لوجوبه قبل الطلاق ، قال لامرأة الغير : إن دخلت دار فلان فأنت طالق فأجاز الزوج
فدخلت طلقت ( ومثله ) في عدم حنثه بإجازته فعلا ما يكتبه الموثوقون في التعاليق من نحو قوله
( إن تزوجت امرأة بنفسي أو بوكيلي أو بفضولي ) أو دخلت في نكاحي بوجه ما تكن زوجته
طالقا ، لان قوله أو بفضولي إلى آخره عطف على قوله بنفسي ، وعامله تزوجت وهو خاص
بالقول إنمل ينسد باب الفضولي لو زاد أو أجزت نكاح فضولي ولو بالفعل فلا مخلص له ،
إلا إذا كان المعلق طلاق المزوجة فبرفع الامر إلى شافعي ليفسخ اليمين المضافة وقدمنا في
الدر المختار — صفحة 160
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٦٠