الأغلب ) وقيل تعتبر السلعة ، فلو مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بوكيله ، وإلا حنث ( ويحنث
بفعله وفعل مأموره ) لم يقل وكيله ، لان من هذا النوع الاستقراض والتوكيل به غير صحيح ( في
النكاح ) لا الانكاح ( والطلاق والعتاق ) الواقعين بكلام وجد بعد اليمين لا قبله
الدر المختار — صفحة 125
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٢٥