الباقين ( فلو قال كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول فقط ) لما قلنا ،
وتكون بكتابة ورسالة ما لم ينو المشافهة فتكون كالحديث ، ولو أرسل بعض عبيده عبدا آخر
إن ذكر الرسالة عتق المرسل وإلا الرسول ( وأن بشروه معا عتقوا ) لتحققها من الكل بدليل
* ( فبشروه بغلام عليم ) * ( و ) البشارة ( لا فرق فيها بين ) ذكر الباء وعدمها ، بخلاف الخبر فإنه
يختص بالصدق مع الباء كما مر في الباب قبله ( والكتابة كالخبر ) فيما ذكر ( والاعلام ) لا بد فيه
من الصدق ولو بلا باء ( كالبشارة ) لان الاعلام إثبات العلم والكذب لا يفيده . بدائع .
قاعدة ( النية ) إذا قارنت علة العتق الاختيارية كالشراء مثلا بخلاف الإرث لأنه جبري ( و )
الدر المختار — صفحة 117
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٧