وشرط الثاني عدم العزل . فتح ( ولو قال إن تسريت أمة فأنت طالق أو عبدي حر فتسري بمن
في ملكه أو من اشتراها بعد التعليق طلقت وعتق ) وأفاد الفرق بقوله ( لوجود الشرط ) بلا مانع
لصحة تعليق المنكوحة بأي شرط كان ، فليحفظ ( كل مملوك لي حرج عتق عبيده ومدبروه )
ويدين في نية الذكور لا الإناث ( وأمهات أولاده )
الدر المختار — صفحة 119
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٩