( فإن زاد ) كلمة ( وحده ) أو أسود أو بالدنانير ( عتق الثالث ) عملا بالوصف ( ولو قال : أول عبد
أشتريه واحدا فاشترى عبدين ثم اشترى واحدا لا يعتق الثالث ) وأشار إلى الفرق بقوله
( للاحتمال ) أي لان قوله واحدة يحتمل أن يكون حالا من العبد والمولى فلا يعتق بالشك ،
وجوز في البحر جره صفة للعبد فهو كوحدة ، وفي النهر رفعه خبر مبتدأ محذوف فهو كواحد .
( ولو قال : أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا ونصف عبد عتق الكامل ) وكذا الثياب ،
بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة . زيلعي .
( قال : آخر عبد أملكه فهو حر فملك عبدا فمات الحالف لم يعتق )
الدر المختار — صفحة 114
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٤